الشيخ محمد علي الأنصاري
9
الموسوعة الفقهية الميسرة
[ أولا - الفقه : ] [ تتمة حرف التاء : ] تجارة [ المعنى : ] لغة : أهمل أكثر اللغويين تعريفها اعتمادا على وضوحها ، ومع ذلك فقد قيل : - إنّها البيع والشراء « 1 » . - أو انتقال شيء مملوك من شخص إلى آخر بعوض مقدّر على جهة التراضي « 2 » . - أو التصرف في المال للربح « 3 » . - أو تقليب المال لغرض الربح « 4 » . اصطلاحلاحا : أهمل أكثر الفقهاء كاللغويين تعريفها ، ولكن عرّفها المحقّق الحلّي في الشرائع عند تعريف مال التجارة في الزكاة بأنّها : « عقد معاوضة قصد به الاكتساب عند التملّك » « 1 » . ولكن يظهر منه في كتاب التجارة أنّها أوسع من ذلك ، حيث جعل عنوان الكتاب « التجارة » ، ثمّ ذكر أقسام التجارة ، وفيها ما لم يقصد فيه الاكتساب أيضا ، ولذلك قال الشهيد الثاني معلّقا على عبارة المحقّق : « فإن أرادوا منها هنا هذا المعنى ، ففي كثير
--> ( 1 ) انظر القاموس المحيط : « تجر » ، وفيه : « التاجر الذي يبيع ويشتري » . ( 2 ) انظر مجمع البحرين : « تجر » . ( 3 ) انظر كشاف اصطلاحات الفنون : « تجارة » نقلا عن جامع الرموز في كتاب الزكاة . ( 4 ) انظر المعجم الوسيط : « تجارة » . 1 وعبارته في الشرائع هكذا : « فهو [ أي مال التجارة ] : المال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند التملك » . شرائع الإسلام 1 : 156 ، وانظر المسالك 3 : 117 .